( بالإمكان ) أي بقدره لا مطلقا بل ( إن استديم تحريمه ) أي تحريم خلاف مقتضاه ( وفي محض حق الله ) وهو ما ليس للمكلف إسقاطه ( تجب المبادرة ) بالرفع للحاكم ( كعتق ) لرقيق ، والسيد يتصرف فيه تصرف الملاك من استخدام وبيع وصدقة ووطء ونحوها ( ووقف ) ( وطلاق ) لزوجة والزوج يعاشرها معاشرة الأزواج من خلوة بها واستمتاع ولا سيما إذا كان الوقف مسجدا أو مدرسة أو رباطا وواضع اليد يتصرف فيه تصرف الملاك ويمنع المستحقين حقوقهم ( ورضاع ) بين زوجين وشرب الخمر والترك أولى لما فيه من الستر المطلوب في غير المتجاهر بفسقه وأما هو فيندب الرفع ( بخلاف الحرص على التحمل ) أي تحمل الشهادة فلا يقدح ( كالمختفي ) عن المشهود عليه ليشهد على إقراره إذا تحققه ( وإلا ) يستدم تحريم حق الله [ ص: 175 ] ( خير ) الشاهد في الرفع والترك ( كالزنا )