( ولا ) تقبل الشهادة ( إن جر ) الشاهد ( بها نفعا )    ( كعلى ) أي كشهادته على ( مورثه المحصن ) الغني ( بالزنا ) لاتهامه على أنه يرثه إذا رجم بخلاف شهادته على مورثه البكر فتقبل لعدم التهمة ( أو قتل العمد ) عطف على الزنا بقطع النظر عن قيد الإحصان أي شهد على مورثه بقتل العمد  فلا تقبل شهادته لاتهامه على إرثه ويحد الشاهد في الأولى للقذف ( إلا ) المورث ( الفقير ) فشهادته عليه مقبولة لعدم جر النفع 
     	
		
				
						
						
