( ولا ) تقبل ( كعلى ) أي كشهادته على ( مورثه المحصن ) الغني ( بالزنا ) لاتهامه على أنه يرثه إذا رجم بخلاف شهادته على مورثه البكر فتقبل لعدم التهمة ( أو قتل العمد ) عطف على الزنا بقطع النظر عن قيد الإحصان أي الشهادة ( إن جر ) الشاهد ( بها نفعا ) فلا تقبل شهادته لاتهامه على إرثه ويحد الشاهد في الأولى للقذف ( إلا ) المورث ( الفقير ) فشهادته عليه مقبولة لعدم جر النفع شهد على مورثه بقتل العمد