الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) تقبل الشهادة ( إن جر ) الشاهد ( بها نفعا ) ( كعلى ) أي كشهادته على ( مورثه المحصن ) الغني ( بالزنا ) لاتهامه على أنه يرثه إذا رجم بخلاف شهادته على مورثه البكر فتقبل لعدم التهمة ( أو قتل العمد ) عطف على الزنا بقطع النظر عن قيد الإحصان أي شهد على مورثه بقتل العمد فلا تقبل شهادته لاتهامه على إرثه ويحد الشاهد في الأولى للقذف ( إلا ) المورث ( الفقير ) فشهادته عليه مقبولة لعدم جر النفع

التالي السابق


( قوله بخلاف شهادته على مورثه البكر ) أي وبخلاف شهادته بالزنا على مورثه المحصن الفقير فإنها تقبل لعدم التهمة كما يأتي للمصنف ( قوله فشهادته عليه مقبولة ) أي فشهادة الوارث على مورثه بالزنا أو بقتل العمد مقبولة ولو كان ذلك الشاهد ينفق على ذلك الفقير المشهود عليه على المعتمد حيث كانت النفقة غير واجبة وإلا فلا تقبل كما سيأتي




الخدمات العلمية