( أو ) شهادته ( بعتق من يتهم ) الشاهد ( في ولائه ) كأن لأن شهادته تؤدي إلى حرمان من ذكر فلو كانوا كلهم ذكورا قبلت لأن الضرر يلحقه فلا يتهم ويشترط أن تكون التهمة حاصلة الآن بأن يكون العبد لو مات حينئذ ورثه وأما إن كان الشاهدان قد يرجع إليهما يوما ما كما لو يشهد أن أباه قد أعتق عبده فلانا وفي الورثة من لا حق له في الولاء كالبنات والزوجات فإن شهادتهما جائزة والمراد بالولاء هنا المال أي من يتهم في إرث ماله فلا بد أن يكون ذا مال ( أو ) شهد أخوان أن أخاهما أعتق هذا العبد وهناك ابن أي لمن له عليه دين لأنه يتهم على أخذ ما يحصل له من المال في دينه فهذا كالذي قبله من أمثلة الجر أيضا بخلاف شهادة صاحب دين ( بدين ) ونحوه مما يئول لمال كجرح خطأ ونحوه ( لمدينه ) فتجوز لعدم التهمة ولو قال بمال بدل بدين كان أشمل مع الإيضاح كشهادته له بشيء معين كثوب ودار وكشهادته له بإرث أو استحقاق في وقف وكلامه مقيد بما إذا كان المشهود له معسرا والدين حال أو قريب الحلول ( بخلاف ) شهادته له بقذف وقتل عمد ونحو ذلك قريبا أم لا لضعف التهمة وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مر أنها ممتنعة لأجل القرابة وأما عكس كلام شهادة ( المنفق ) على غيره نفقة غير واجبة أصالة كأجير مثلا ( للمنفق عليه ) المصنف وهو فلا تصح لأنه يتهم على أنه إن لم يشهد قطع عنه النفقة شهادة المنفق عليه للمنفق