( لا ) تجوز أي أجنبي ( إلا ) أن يكثر الشهود منهم ( كعشرين ) منهم يشهدون على أجنبي حيث كانوا عدولا وأما لو شهد بعضهم على بعض منهم فيكفي شاهدان والمراد بالمجلوبين قوم من الجند يرسلهم السلطان أو نائبه لسد ثغر أو حراسة قرية ونحو ذلك وعلل المنع بحمية البلدية ولعل هذا باعتبار القرون الأولى وأما المشاهد فيهم الآن فحمية الجاهلية وشدة التعصب على أمة خير البرية قاسية لقلوبهم فاشية عيوبهم [ ص: 178 ] فأنى تقبل شهادتهم شرعا ولكنهم يمضونها طبعا شهادة ( المجلوبين ) بعضهم لبعض على غيرهم