( فصل ) في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها ( الجماعة ) أي ( سنة ) مؤكدة وأما فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم ( بفرض ) ولو فائتة ( غير جمعة ) فمنه ما الجماعة فيه مستحبة [ ص: 320 ] كعيد وكسوف واستسقاء أو تراويح ومنه وما تكره فيه كجمع كثير في نفل أو مشتهر بمكان قليل وإلا جازت وأما غير الفرض فهي فيها فرض وشمل قوله بفرض الجمعة وقيل بندبها فيها الجنازة