الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وذكر nindex.php?page=treesubj&link=15970_16101المرتبة الثانية بقوله nindex.php?page=treesubj&link=15970_16101 ( ولما ليس بمال ولا آئل ) أي راجع ( له ) أي للمال ( كعتق ) وطلاق غير خلع ووصية بغير مال ( ورجعة ) ادعتها على زوجها المنكر [ ص: 187 ] ( وكتابة ) ونكاح ووكالة في غير مال ( عدلان )
( قوله كعتق إلخ ) مثل بثلاثة أمثلة إشارة إلى أنه لا فرق بين كون المشهود عليه عقدا لازما لا يحتاج لعاقدين كالعتق فإنه عقد لازم والسيد فيه كاف أو عقدا يفتقر لعاقدين كالكتابة أو كان غير عقد وفيه إدخال في ملك كالرجعة ومثلها الاستلحاق والإسلام فإذا nindex.php?page=treesubj&link=15970_16101ادعى ولد أن أباه استلحقه وإخوته مثلا ينكرون ذلك فلا بد من شاهدين أو nindex.php?page=treesubj&link=15970_16101ادعى أن فلانا النصراني أسلم قبل موته لأجل أن يرثه أو لأجل أن يصلي عليه فلا بد من شاهدين وقوله كعتق أي ادعاه العبد على سيده وهو ينكر أو nindex.php?page=treesubj&link=23888_15970_16101ادعت المرأة أن زوجها طلقها وهو ينكر فلا بد من عدلين ( قوله وطلاق غير خلع ) إنما أخرج الخلع لعدم انخراطه في القسم الأول الممثل له بالعتق وهو العقد اللازم الذي لا يفتقر لعاقدين لأن الخلع من قبيل العقود التي تفتقر لعاقدين كالكتابة فإذا nindex.php?page=treesubj&link=11690_11689_15970_16101ادعت أنه خالعها بعشرة وهو ينكر ذلك من أصله فلا بد من شاهدين وأما قدر الخلع فعلى أصل الماليات وكذا كون الطلاق بخلع بعد الاتفاق على الطلاق ( قوله ووصية بغير مال ) أي كالوصية على النظر في أولاده أو تزويج بناته أو قسم تركته على الورثة ومثل العتق وما معه العفو عن القصاص لأنه عقد لازم لا يتوقف على عاقدين بل يكفي العافي ( قوله ادعتها على زوجها المنكر ) أي فلا بد لثبوت ما ادعته من شاهدين وأما ادعاء الزوج الرجعة فإن كان في العدة فهو مقبول وإن ادعى بعدها أنه كان راجعها فيها وأنكرت فلا تقبل دعواه إلا بعدلين يشهدان على حصول الرجعة في العدة فالصواب إطلاق قول المصنف أو رجعة أي ادعتها الزوجة [ ص: 187 ] أو ادعاها الزوج ويقيد بما إذا كانت دعواه بعد العدة خلافا للشارح حيث قصر كلام المصنف على دعواها فظاهره أن دعوى الزوج مقبولة مطلقا وليس كذلك كما علمت ( قوله وكتابة ) كأن nindex.php?page=treesubj&link=7495_16101يدعي العبد أن سيده كاتبه بكذا والسيد ينكر كتابته من أصلها فلا تثبت دعوى العبد إلا بعدلين ( قوله ونكاح ) كأن nindex.php?page=treesubj&link=11464_15970_16101يدعي أنه تزوج فلانة وهي تنكر فلا تثبت دعواه إلا بعدلين ( قوله ووكالة في غير مال ) أي كأن يدعي أنه وكيل لفلانة ليزوجها فلا بد من عدلين يشهدان له بذلك