( و ) ثبت ( المال دون القطع في سرقة ) هذه من المسائل التي تثبت بعدل وامرأتين أو بأحدهما مع يمين يعني أنه إذا فإنه يثبت على السارق المال دون القطع ويضمنه ضمان الغاصب أي سواء كان مليا أو معدما ( كقتل عبد ) عبدا ( آخر ) عمدا تشبيه في شهد على مكلف بسرقة شاهد وامرأتان أو أحدهما مع يمين فيغرم سيد القاتل قيمة المقتول أو رقبة القاتل ولا قصاص إذ لا يقتل العبد بمثله إلا بشهادة عدلين ثبوت المال دون القصاص بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين سيد المقتول