الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ثبت ( المال دون القطع في سرقة ) هذه من المسائل التي تثبت بعدل وامرأتين أو بأحدهما مع يمين يعني أنه إذا شهد على مكلف بسرقة شاهد وامرأتان أو أحدهما مع يمين فإنه يثبت على السارق المال دون القطع ويضمنه ضمان الغاصب أي سواء كان مليا أو معدما ( كقتل عبد ) عبدا ( آخر ) عمدا تشبيه في ثبوت المال دون القصاص بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين سيد المقتول فيغرم سيد القاتل قيمة المقتول أو رقبة القاتل ولا قصاص إذ لا يقتل العبد بمثله إلا بشهادة عدلين

التالي السابق


( قوله والمال عطف على الإرث ) أي وثبت المال كما أشار الشارح لذلك ( قوله دون القطع ) أي لأن السرقة لم تثبت إذ شرطها عدلان وقوله في سرقة أي في شهادة رجل وامرأتين أو أحدهما بيمين بسرقة ( قوله هذه من المسائل إلخ ) أي فكان الأولى للمصنف أن يقدمها قبل قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان ولو قال المصنف بعد قوله وقصاص في جرح ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه وثبت المال دون القطع في سرقة كقتل عبد آخر ولما لا يظهر للرجال امرأتان بلا يمين كولادة واستهلال وثبت النسب والإرث له وعليه لأتى بكل في موضعه ( قوله ويضمنه ضمان الغاصب ) هذا قول ابن القاسم وقال أشهب يضمنه ضمان السارق فإن أيسر من وقت الأخذ لوقت الحكم لزمه وإن أعسر في جميع هذه المدة أو في بعضها فلا غرم عليه وذلك لأن السرقة ثبتت بالنسبة للمال والمتخلف شرط القطع وهو وجيه لكن المعتمد الأول ( قوله سواء كان مليا أو معدما ) أي وسواء تلف بسببه أو بسماوي أو لم يتلف ( قوله أو رقية القاتل ) أي إن لم يفده بقيمة المقتول




الخدمات العلمية