وإلى بقوله ( وشهد ) به ( اثنان ) من العدول فأكثر فلا يكفي واحد مع اليمين قال الرابع ابن القاسم إن شهد واحد على السماع لم يقض بالمال وإن حلف لأن السماع نقل شهادة ولا يكفي نقل شاهد واحد على شهادة غيره ا هـ وقال غيره يكفي وينبني عليه ما مر في الخلع في قوله وبيمينها مع شاهد أي ولو شاهد سماع كما قال ابن عبد السلام ورجح في خصوص الخلع لأن شأن الزوج الضرر بزوجته