لأن المعيد متنفل ومن ائتم به مفترض ولا يصح ( وأعاد مؤتم بمعيد ) صلاته ( أبدا ) فرض خلف نفل
وإذا وجبت عليه الإعادة فيعيد ولو في جماعة وقول المصنف يعيد المؤتم ( أفذاذا ) ضعيف [ ص: 323 ] والأولى فذا لكنه راعى المعنى إذ المؤتم قد يكون جماعة ( أجزأت ) الثانية المعادة إن نوى الفرض مع التفويض أو نوى بالتفويض التسليم لله في جعل أيهما فرضه . ( وإن تبين ) للمعيد ( عدم ) الصلاة ( الأولى ) بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلا ( أو ) تبين له ( فسادها ) لفقد شرط أو ركن