ثم ذكر بقوله حكم الشهادة تحملا وأداء ( فرض كفاية ) إذ لو تركه الجميع لضاع الحق ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية بأن لم يوجد من يقوم به غيره وظاهر كلامه ولو فاسقا عند التحمل إذ قد يحسن حاله عند الأداء أو لا يقدح فيه الخصم والعبرة بوقت الأداء ويجوز ( والتحمل ) للشهادة ( إن افتقر إليه ) أي احتيج إليه بأن خيف ضياع الحق من مال أو غيره واحترز بقوله إن افتقر إليه عما إذا لم يفتقر إليه فلا يكون فرض كفاية بل قد يكون حراما كتحمل شهادة الزنا الأقل من الأربعة وقد يجوز كرؤية هلال لم يتوقف عليه حكم شرعي للمتحمل أن ينتفع على التحمل الذي هو فرض كفاية وأدخلت الكاف الثالث بدليل قوله لا كمسافة قصر وظاهر نقل ( وتعين الأداء ) على المتحمل أي إعلام الحاكم أو جماعة المسلمين بما تحققه ( من ) مسافة ( كبريدين ) المواق أنها استقصائية ( و ) تعين الأداء ( على ثالث إن لم يجتز بهما ) أي بشهادة الشاهدين عند الحاكم لاتهامهما بأمر مما مر وكذا على رابع وخامس حتى يثبت الحق