ثم ذكر بقوله ( إن غاب الأصل ) المنقول عنه ( وهو ) أي والحال أنه ( رجل ) فالأنثى ينقل عنها [ ص: 205 ] ولو حاضرة ( بمكان ) متعلق بغاب ( لا يلزم الأداء منه ) وهو ما فوق البريدين على ما مر هذا في غير الحدود ( ولا يكفي ) في النقل عن الشاهد الأصلي ( في الحدود الثلاثة الأيام ) فلا بد من الزيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة القصر كالأموال وعطف على غاب قوله ( أو مات ) الأصل ( أو مرض ) مرضا يتعسر معه الحضور عند القاضي لأداء الشهادة شروط النقل بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فإن زال الفسق عن الأصل فهل ينقل عنه بالسماع الأول أو لا بد من إذن ثان خلاف ( بخلاف ) طرو ( جن ) أي جنون للأصل بعد تحمل الأداء عنه فلا يضر في النقل عنه ( ولم يطرأ فسق ) للمنقول عنه ( أو عداوة ) فإن كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته لم ينقل عنه ( قبل الحكم ) راجع للفرع الأخير وأما الأولان فالمضر طرو الفسق والعداوة قبل الأداء لا بعده وقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح ( وإلا ) بأن كذبه بعد الحكم ( مضى ) الحكم ولا ينقض ( بلا غرم ) على الناقل ولا على الأصل لأنه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد فهذا راجع للفرع الأخير فقط ( ونقل ) عطف على غاب ( عن كل ) أي عن كل واحد من شاهدي الأصل ( اثنان ) وهو صادق بما إذا شهد اثنان على واحد ثم على آخر أو قال الأصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا شهد عن كل واحد اثنان وبغير ذلك ( ليس أحدهما ) أي أحد الناقلين ( إلا ) أدى شهادته لأنه إذا كان أحدهما من شهود الأصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد إذ الناقل المنفرد كالعدم ( ولم يكذبه ) أي الناقل ( أصله )