( وجاز تزكية ناقل أصله ) الذي نقل عنه بخلاف العكس وهو تزكية الأصل للناقل عنه لقوة التهمة ( و ) جاز ( نقل امرأتين ) عن رجل أو عن امرأتين ( مع رجل ) ناقل معهما عمن ذكر ( في باب شهادتهن ) وهو الأموال وما يئول إليها أو ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيب الفرج بخلاف نحو الطلاق والعتق فلا يصح فيه نقل النساء