ثم شرع في مسائل بقوله [ درس ] ( وإن ) رجوع الشاهدين عن الشهادة ( سقطتا ) أي الشهادتان معا الأولى لاعترافهما بالوهم والثانية لاعترافهما بعدم عدالتهما حيث شهدا على شك وكذا بعد الحكم وقبل الاستيفاء في الدم لا في المال فلا يسقط بل يغرمه المشهود عليه للمدعي ثم يرجع به عليهما كما يأتي في قوله لا رجوعهم . . . إلخ ( ونقض ) ( قالا ) بعد الأداء وقبل الحكم ( وهمنا ) أو غلطنا في شهادتنا بدم أو حق مالي ليس الذي شهدنا عليه هذا الشخص ( بل هو هذا ) لشخص غيره أي إن أمكن كما قال الحكم ( إن ثبت ) بعده ( كذبهم ) وذلك قبل الاستيفاء في القتل والقطع فإن لم يثبت إلا بعد الاستيفاء لم يبق إلا الغرم كما سيذكره ومثل لثبوت كذبهم بقوله ( كحياة من قتل ) أي ابن الحاجب فلا يقتص منه [ ص: 207 ] ( أوجبه قبل ) وقت ( الزنا ) المشهود به عليه فإذا لم يحصل به رجمه نقض الحكم فلا يرجم وإلا فالغرم كما يأتي ( لا رجوعهم ) عن الشهادة فلا ينقض له الحكم بعد الاستيفاء وكذا قبله في المال قطعا وفي الدم قولان من شهد بقتله عمدا أي ظهرت حياته قبل القصاص من المشهود عليه بالقتل