( و ) لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة  اختص شهود الزنا بالغرم ( لا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم ) أي غرم الدية لأن شهادتهما منفردة لما كانت لا توجب حدا صارت غير منظور لها بخلاف شهود الزنا   ( كرجوع المزكي ) عن تزكيته  لا يوجب الغرم عليه وإنما الغرم على الشاهد إن رجع ( وأدبا ) أي الشاهدان الراجعان ( في كقذف ) شهدا به وحد المشهود عليه  ودخل بالكاف الشتم واللطم وضرب السوط 
     	
		
				
						
						
