( و ) لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة اختص شهود الزنا بالغرم ( لا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم ) أي غرم الدية لأن شهادتهما منفردة لما كانت لا توجب حدا صارت غير منظور لها بخلاف شهود الزنا ( كرجوع المزكي ) عن تزكيته لا يوجب الغرم عليه وإنما الغرم على الشاهد إن رجع ( وأدبا ) أي الشاهدان الراجعان ( في كقذف ) شهدا به وحد المشهود عليه ودخل بالكاف الشتم واللطم وضرب السوط


