( و ) لو اختص شهود الزنا بالغرم ( لا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم ) أي غرم الدية لأن شهادتهما منفردة لما كانت لا توجب حدا صارت غير منظور لها بخلاف شهود الزنا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة لا يوجب الغرم عليه وإنما الغرم على الشاهد إن رجع ( وأدبا ) أي ( كرجوع المزكي ) عن تزكيته ودخل بالكاف الشتم واللطم وضرب السوط الشاهدان الراجعان ( في كقذف ) شهدا به وحد المشهود عليه