حد القذف ( مطلقا ) أي رجعوا قبل الحكم أو بعده قبل الاستيفاء أو بعده بجلد أو رجم مع الغرم في الرجم كما مر [ ص: 208 ] ( وحد شهود الزنا ) الراجعون فيحد الأربعة لأن الشهادة لم تكمل ( وإن رجع ) أحدهم ( بعده ) أي الحكم ( حد الراجع فقط ) لاعترافه على نفسه بالقذف ويستوفى من المشهود عليه الحكم وأما إن ظهر أن أحدهم عبد أو كافر فيحد الجميع ( وإن ) ( كرجوع أحد الأربعة ) في الزنا ( قبل الحكم ) فيه ( فلا غرم ولا حد ) على أحد لأن الشهادة تمت بالأربعة وصار المشهود عليه غير عفيف نعم يؤدبان بالاجتهاد ( إلا إن ) ( رجع اثنان من ستة ) بعد الحكم ( فيحد الراجعان ) حد القذف ( والعبد ) نصف حد الحر لأن الشهادة لم تتم ولا حد على الثلاثة الباقين ولا غرامة لأنه قد شهد معهم اثنان ولا عبرة في حقهم برجوعهما لأن شهادتهما معمول بها في الجملة بدليل أن الحكم المرتب عليها لا ينقض بخلاف ما لو ( تبين ) بعد الاستيفاء ورجوع الاثنين ( أن أحد الأربعة ) الباقين ( عبد ) أو كافر فيحدوا كما مر لأن شهادته لا عبرة بها فهي عدم شرعا فلم يبق أربعة غيره ( وغرما ) أي الراجعان ( فقط ) دون العبد ( ربع الدية ) لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثر في حكم الواحد بقية النصاب والعبد لا مال له لأن ماله لسيده ( ثم إن رجع ) بعد رجوع الاثنين ( ثالث ) من الستة ولم يكن في المسألة عبد بدليل تمام المسألة [ ص: 209 ] فليست هذه من تتمة ما قبلها ( حد هو والسابقان ) حد القذف لأن الباقين ثلاثة فلم يتم النصاب ( وغرموا ) أي الثلاثة ( ربع الدية ) أثلاثا بالسوية ( و ) إن رجع ( رابع ) أيضا ( فنصفها ) أرباعا بين الأربعة مع حد الرابع أيضا وخامس فثلاثة أرباعها بينهم أخماسا وسادس فجميعها أسداسا تبين أن أحد الأربعة عبد