[ ص: 324 ] أي يحرم ابتداؤها بالمسجد أو رحبته ( بعد ) الشروع في . ( ولا تبتدأ صلاة ) فرضا أو نفلا من فذ أو جماعة
( الإقامة ) للراتب ( قطع ) صلاته ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا ( إن خشي ) بإتمامها ( فوات ركعة ) قبل الدخول معه ( وإلا ) يخش فوات ركعة معه ( أتم النافلة ) عقد منها ركعة أم لا ( أو فريضة غيرها ) أي غير المقامة بأن كان في ظهر فأقيمت عليه العصر عقد ركعة أم لا ( وإلا ) بأن كانت عينها كأن أقيمت العصر وهو فيها ( انصرف في ) الركعة ( الثالثة ) التي لم يعقدها ( عن شفع ) بأن يرجع ويجلس ويسلم ثم يدخل مع الإمام فإن عقدها بالفراغ من سجودها على المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة كما إذا أتم ركعتين من المغرب فأقيمت عليه وكذا إذا أتم الصبح فيما يظهر إلا أنه في المغرب يخرج وفي الصبح يدخل معه وشبه في الانصراف عن شفع قوله ( ك ) الركعة ( الأولى ) من الصلاة التي أقيمت عليه وهو بها ( إن عقدها ) بالفراغ من سجودها أيضا وهذا في غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا بوقت نهي ( والقطع ) حيث قيل به ( بسلام أو ) مطلق ( مناف ) من كلام أو رفض . ( وإن أقيمت ) الصلاة للراتب ( وهو ) أي المصلي ( في صلاة ) نافلة أو فريضة بالمسجد أو رحبته
( وإلا ) بأن ( أعاد ) كلا من الصلاتين لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكنه إنما يعيد الأولى حيث كانت فريضة لم يأت بسلام ولا مناف ودخل مع الإمام [ ص: 325 ] ( خرج ) منه أو من رحبته وجوبا لئلا يطعن في الإمام ( ولم يصلها ) معه لامتناع إعادتها جماعة ( ولا ) يصلي فرضا ( غيرها وإلا ) يكن حصل الفضل بأن صلاها وحده أو بصبي وهي مما تعاد لفضل الجماعة ( لزمته ) مع الإمام خوف الطعن عليه بخروجه أو مكثه وينوي مفوضا مأموما . ( وإن أقيمت ) صلاة راتب ( بمسجد ) أو ما هو بمنزلته ( على محصل الفضل ) في تلك الصلاة بأن سبق له إيقاعها بجماعة ( وهو به ) أي بالمسجد أو رحبته
فإن كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج ( كمن لم يصلها ) وقد أقيمت عليه فيلزمه الدخول معه ( و ) إن أقيمت بالمسجد وقد أحرم بها ( ببيته ) يعني خارج المسجد ورحبته فإنه ( يتمها ) وجوبا كانت المقامة أو غيرها عقد منها ركعة أم لا خشي فوات ركعة من المقامة أم لا
[ ص: 324 ]