( كرجوعهما عن دخول مطلقة ) أقر الزوج بطلاقها وأنكر الدخول بها فشهدا عليه به فغرم الصداق ثم رجعا عن شهادتهما بالدخول  فيغرمان له نصفه فإن رجع أحدهما غرم ربعه وهذا في نكاح التسمية  [ ص: 211 ] وأما في التفويض فيغرمان جميع الصداق لأنها إنما تستحقه فيه بوطء لا بطلاق أو موت كما قدمه المصنف    ( و ) لو شهد اثنان بطلاق وآخران بالدخول فحكم القاضي بجميع الصداق ثم رجع الأربعة    ( اختص ) بغرم نصف الصداق ( الراجعان ) عن شهادتهما ( بدخول ) أو أن الباء بمعنى عن أي الراجعان ( عن شهادة الدخول دون شاهدي الطلاق الراجعين عنها ) لأنه بمنزلة رجوعهما عن طلاق مدخول بها ولا غرم عليها كما مر 
     	
		
				
						
						
