( ورجع شاهد الدخول ) في الفرع المذكور فهو إظهار في محل الإضمار فلو قال ورجعا كان أخصر ( على الزوج ) بما غرماه له عند رجوعهما عن شهادة الدخول ( بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ) أي استمر على إنكاره وهذا شرط في الرجوع يعني أن لأن موتها في عصمته على دعواه يكمل عليه الصداق في نكاح التسمية وأما في التفويض فلا رجوع لهما عليه بشيء لأن الموت فيه قبل الدخول لا يوجب شيئا كالطلاق كما مر ومفهوم الشرط أنه لو أقر بطلاقها لم يرجعا عليه بشيء عند موتها لانتفاء العلة المذكورة ( ورجع الزوج ) بعد موت الزوجة [ ص: 212 ] مع إنكاره الطلاق ( عليهما ) أي على شاهدي الطلاق الراجعين عنه وكان الأولى هنا الإظهار لإيهامه رجوع الضمير على شاهدي الدخول ولكنه اتكل على ظهور المعنى ( بما فوتاه من إرث ) منها بشهادتهما عليه بطلاقها قبل البناء إذ لولا شهادتهما لورثها ( دون ما غرم ) لها من نصف صداقها فلا يرجع به عليهما لاعترافه بتكميله عليه بالموت لإنكاره الطلاق وهذه المسألة أعم مما قبلها لأن الزوجة إذا ماتت وهو مستمر على إنكاره طلاقها فإن شاهدي الدخول الراجعين يرجعان عليه بما غرماه له فإن الزوج المنكر لطلاقها يرجع عليهما بما فوتاه من إرثه منها لا فرق بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده كان هناك شاهدا دخول أم لا كل شاهدين شهدا بطلاق امرأة ثم رجعا عن شهادتهما وماتت الزوجة أي نصفه فيما إذا لم يدخل بها فإن الزوج المشهود عليه يغرم لها النصف فقط ولولا شهادتهما بالطلاق لكانت ترثه وتستحق جميع الصداق فعلم من هذا التقرير أن الموضوع حيث لم يكن إلا شهود طلاق قبل الدخول إذ لو كان هناك شهود دخول أيضا كما هو موضوع ما قبلها لم يكن لها رجوع على شاهدي الطلاق بنصف الصداق إذ لم يفوتا عليها صداقا وهذا كله في المسمى لها كما مر ( ورجعت ) الزوجة إن مات الزوج ( عليهما ) أي على شاهدي الطلاق الراجعين عنه ( بما فوتاها من إرث وصداق )