( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( ببنوة ) بأن ( فلا غرم ) عليهما للأب لأنهما لم يفوتا عليه مالا [ ص: 216 ] ( إلا بعد ) موت الأب و ( أخذ المال ) من تركته ( بإرث ) فيغرمان ما أخذه لمن حجبه منه ( إلا أن يكون ) ادعى شخص أنه ابن فلان وفلان ينكر ذلك فشهد للابن شاهدان على إقرار الأب بأنه ولدي أو أنه استلحقه وحكم به ثم رجعا ( فقيمته ) يغرمانها للسيد عند رجوعهما لتفويتهما بشهادتهما رقيته عليه ( أولا ) أي في أول الأمر أي قبل موت الأب المشهود ببنوته ( عبدا ) له فحكم بحريته وثبوت نسبه عملا بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بالزور