الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( برق لحر ) أي أنهما شهدا على حر في ظاهر الحال أنه رقيق لفلان المدعي أنه رقيقه والمدعى عليه يدعي الحرية فحكم القاضي برقه بمقتضى الشهادة ثم رجعا عن شهادتهما واعترفا بالزور ( فلا غرم ) عليهما لمن شهدا عليه بالرق [ ص: 217 ] لأنهما فوتا عليه الحرية ولا قيمة لها ( إلا لكل ما استعمل ومال انتزع ) أي إلا إذا استخدم العبد أي استخدمه سيده أو انتزع منه مالا فإنهما يغرمان له نظير ذلك لأن العبد يملك ( ولا يأخذه ) منه سيده ( المشهود له ) أي لا يجوز للسيد أن يأخذ ذلك المال الذي أخذه العبد من الشاهدين في نظير الاستعمال أو الانتزاع لأنه إنما أخذه منهما عوضا عما أخذه منه السيد والسيد يعتقد حرمته وأن العبد ظلمهما ( و ) لو مات العبد وترك المأخوذ منهما ( ورث عنه ) أي يرثه عنه من يرثه لو كان حرا فإن لم يكن وارث فبيت المال ( وله ) أي للعبد ( عطيته ) هبة وصدقة ونحوهما ( لا تزوج ) أي ليس له أن يتزوج بذلك المال لأنه عيب ينقص رقبته

التالي السابق


( قوله إن كان برق لحر ) يحتمل أن يكون قوله لحر متعلقا بمحذوف صفة لرق بمعنى رقية أي وإن كان رجوعهما عن شهادتهما برقية كائنة لحر باعتبار ما كان قبل شهادتهما ويحتمل أن اللام بمعنى على أي وإن كان رجوعهما عن شهادتهما على حر بأنه رق لفلان وحكم القاضي برقيته ( قوله فلا غرم عليهما لمن شهدا عليه بالرق ) قال في التوضيح يتخرج على ما مر في الغصب من أن من باع حرا وتعذر رجوعه فعليه الدية أن يكون على الراجعين هنا ديته ا هـ قال المسناوي وهو تخريج ضعيف لأن القول أضعف من الفعل ولأنه انضم إلى القول هنا دعوى المدعي وأصله لابن عبد السلام وابن عرفة قالا إنما لم تجب عليهما الدية لأنهما لم يستقلا في التسبب في الرقية بل المدعي معهما ا هـ بن ومحل عدم غرم الراجعين عن الشهادة [ ص: 217 ] بالرقية إذا لم يكن للمشهود برقيته أولاد صغار أحرار وإلا رجعوا عليهما بالنفقة التي فوتاها عليهم بشهادتهما التي رجعا عنها ( قوله لأنهما فوتا عليه الحرية ) أي التي يدعيها وينبغي سريان الرقية على أولاده من أمته وأن يجري فيهم أيضا قوله إلا ما استعمل ومال انتزع ( قوله نظير ذلك ) أي نظير الاستخدام ونظير المال المنتزع منه والمراد بنظير الاستخدام قيمته ( قوله لأنه إنما أخذه إلخ ) أي ولأنه لو أخذه منه السيد لغرم له الشهود عوضه فيأخذه السيد أيضا ويتسلسل ا هـ بن ( قوله وأن العبد ظلمهما ) أي في رجوعه عليهما لاعتقاده أنه عبد وأن رجوعهما عن الشهادة بالرقية في غير محله ( قوله وترك المأخوذ منهما ) أي وترك المال الذي أخذه من الشاهدين عوضا عن عمله أو عما انتزعه السيد منه ( قوله أي يرثه عنه من يرثه لو كان حرا ) أي يرثه عن الشخص الحر الذي يرث ذلك العبد أن لو كان ذلك العبد حرا ولا يأخذه السيد لأن الميت إنما أخذه من الشاهدين على تقدير الحرية والسيد معتقد أنه رقيق وأنه ظلمهما في أخذه منهما ( قوله لأنه عيب ينقص رقبته ) هذا يفيد أن له أن يتزوج بذلك المال بإذن سيده وانظر هل للسيد بيع ذلك العبد عملا بالملكية أم لا وينبغي أن يكون له ذلك وله وطؤها إن كانت أمة إن علم صدق شهادتهما بالرق فإن علم عدمها حرم وكذا إن شك احتياطا




الخدمات العلمية