( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( برق لحر ) أي أنهما ( فلا غرم ) عليهما لمن شهدا عليه بالرق [ ص: 217 ] لأنهما فوتا عليه الحرية ولا قيمة لها ( إلا لكل ما استعمل ومال انتزع ) أي إلا إذا استخدم العبد أي استخدمه سيده أو انتزع منه مالا فإنهما يغرمان له نظير ذلك لأن العبد يملك ( ولا يأخذه ) منه سيده ( المشهود له ) أي لا يجوز للسيد أن يأخذ ذلك المال الذي أخذه العبد من الشاهدين في نظير الاستعمال أو الانتزاع لأنه إنما أخذه منهما عوضا عما أخذه منه السيد والسيد يعتقد حرمته وأن العبد ظلمهما ( و ) لو مات العبد وترك المأخوذ منهما ( ورث عنه ) أي يرثه عنه من يرثه لو كان حرا فإن لم يكن وارث فبيت المال ( وله ) أي شهدا على حر في ظاهر الحال أنه رقيق لفلان المدعي أنه رقيقه والمدعى عليه يدعي الحرية فحكم القاضي برقه بمقتضى الشهادة ثم رجعا عن شهادتهما واعترفا بالزور ( لا تزوج ) أي ليس له أن يتزوج بذلك المال لأنه عيب ينقص رقبته للعبد ( عطيته ) هبة وصدقة ونحوهما