ثم ذكر مسألة تتعلق بجميع ما تقدم تعرف بمسألة بقوله [ ص: 219 ] غريم الغريم بأن يقول لهما ادفعا للمقضي له ما لزمكما بسبب رجوعكما له ( وللمقضي له ذلك ) أي مطالبتهما بالدفع ( إذا تعذر ) الأخذ من المقضي ( عليه ) لموته أو فلسه أو غيبته فإن لم يتعذر فليس له مطالبتهما وإنما يطالب المقضي عليه ( وللمقضي عليه ) بالحق بشهادة الشاهدين ورجعا بعد القضاء وقبل دفع الحق للمقضي له ( مطالبتهما ) أي الشاهدين الراجعين ( بالدفع للمقضي له )