( أو ) شاهد و ( امرأتين و ) رجح ( بيد ) [ ص: 221 ] أي بوضع اليد بأن تكون الدار أو العرض أو النقد في حوز أحدهما مع تساوي البينتين ( إن لم ترجح بينة مقابله ) بمرجح أي مرجح كان وإلا نزع من ذي اليد ( فيحلف ) ذو اليد عند التساوي ومقابله عند ترجيح بينته فهو مفرع على المنطوق والمفهوم أي إنما يأخذه من يقضى له به بيمين ( و ) رجح ( بشاهدين ) من جانب ( على شاهد ويمين ) من الآخر ولو كان أعدل منهما