الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) رجح ( بنقل ) عن أصل ( على ) بينة ( مستصحبة ) لذلك الأصل فإذا شهدت بينة أن هذه الدار مثلا لزيد أنشأها من ماله لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بناقل شرعي وشهدت أخرى أنها لعمرو واشتراها من زيد أو وهبها له فإنه يعمل بالبينة الناقلة لأن من علم شيئا قدم على من لم يعلم وفي الحقيقة ليس هنا تعارض يقتضي الترجيح

التالي السابق


( قوله ورجح بنقل عن أصل ) أي ولو كانت تلك الناقلة تشهد بالسماع وقوله على مستصحبة أي ولو شهدت تلك المستصحبة بالملك وسببه كما في مثال الشارح ومن تقديم الناقلة على المستصحبة تقديم الشاهدة أنه اشتراها من المغانم على الشاهدة بالملك وسببه ومنه أيضا تقديم البينة بالتنصر كرها لأنها ناقلة على البينة بتنصره طوعا لأن الأصل في تنصر الأسير الطوع وكتقديم البينة الشاهدة بالإكراه في غير ذلك على الشاهدة بالاختيار ( تنبيه ) يرجح أيضا بالأصالة على الفرعية ولذا تقدم بينة السفه على بينة الرشد كما في المعيار عن ابن لب لأن الأصل في الناس السفه وكذا بينة اليسار على بينة العسر لأنه الغالب وكذا بينة الجرحة على بينة العدالة لأنها الأصل ، والأصالة ترجع بها على الفرعية ولذا قال ابن القاسم إذا شهدت إحدى البينتين أنه أوصى وهو صحيح والأخرى أنه أوصى وهو موسوس قدمت بينة الصحة لأنها الأصل انظر بن ( قوله فإنه يعمل بالبينة الناقلة ) أي ولو كانت رجلا وامرأتين أو رجلا ويمينا ولو كانت بينة سماع كما علمت ( قوله ليس هنا تعارض ) أي لأن قول المستصحبة لا يعلمونها خرجت عن ملكه لا يقتضي عدم الخروج لأنه يفيد نفي العلم بالخروج لا نفي الخروج نعم لو شهدت المستصحبة بأنها باقية في ملكه إلى الآن أو أنها لم تنتقل عن ملكه إلى الآن فالمعارضة بينها وبين الناقلة ظاهرة




الخدمات العلمية