( وإن ) ( فالقول للنصراني ) استصحابا للأصل المتفق عليه ولو أبدل الأخ بالابن والنصراني بالكافر كان أحسن ( و ) لو أقام كل منهما بينة على دعواه ( قدمت بينة المسلم ) لأنها ناقلة عن الأصل فقد علمت ما لا تعلمه الأولى وهذا إذا كان معلوم النصرانية وأما إذا كان مجهولها فأشار له بالاستثناء المنقطع بقوله ( إلا ) أن ( ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم ) ومات مسلما وادعى الأخ النصراني أنه استمر على النصرانية ومات على نصرانيته ( أو ) بأنه ( مات ) على النصرانية وإن لم تقل نطق بها وشهدت للابن المسلم أنه أسلم ومات فلا تقدم بينة المسلم ليأخذ المال ( إن جهل أصله ) هذا بيان لموضوع المسألة وإذا لم تقدم بينة المسلم صارت البينتان متعارضتين ( فيقسم ) المال بينهما نصفين إذا لم يوجد مرجح كمال تنازعه الاثنان فيقسم بينهما ( كمجهول الدين ) ولا بينة لواحد منهما فيقسم المال بينهما وعبر أولا بأصله وهنا بالدين تفننا تشهد لكل بينة على دعواه فشهدت للابن النصراني ( بأنه ) أي أباه ( تنصر ) عند الموت أي نطق بالنصرانية