( ومن استمهل ) أي طلب المهلة ( لدفع بينة ) أقيمت عليه بحق ( أمهل بالاجتهاد ) من الحاكم بلا حد في مدة الإمهال ( كحساب وشبهة ) أي كما لو طلب المدعى عليه المهلة لحساب يحرره أو لكتاب يخرجه وينظر فيه ليكون في جوابه بإقرار أو إنكار على بصيرة في ذلك فإنه يجاب لذلك ( بكفيل المال ) قيد في المسألتين قبله ( كأن أراد إقامة ثان ) تشبيه تام أي أن فإنه يجاب لذلك بكفيل من المدعى عليه بالمال ومدة المهلة بالاجتهاد ( أو بإقامة بينة ) الباء بمعنى اللام كما في بعض النسخ مدخولها معطوف على دفع أي أن المدعي إذا أقام شاهدا على حقه وأبى أن يحلف معه وطلب المهلة حتى يأتي بشاهده الثاني ( فبحميل بالوجه ) يضمن المدعى عليه ولا يجاب لحميل بالمال اتفاقا إذ لم يثبت له عليه شيء ( وفيها أيضا نفيه ) أي نفي حميل الوجه أي لا يجاب لحميل بالوجه وهذا هو الراجح وهو الذي قدمه المدعي إذا طلب المهلة لإقامة بينة على دعواه المجردة المصنف آخر باب الضمان بقوله ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى ( وهل ) ما في الموضعين من المدونة [ ص: 227 ] ( خلاف ) وهو الراجح والراجح منه نفيه كما تقدم ( أو ) وفاق ( والمراد ) بالحميل ( وكيل يلازمه ) ويحرسه خوف الهرب لأنه يطلق على الوكيل حميل لا الكفيل بالوجه فوافق ما في الموضع الثاني ( أو ) المراد بقوله فبحميل الوجه ( إن لم تعرف عينه ) أي عين المدعى عليه كأن يكون غريبا أو ليس بمعروف لتشهد البينة على عينه فإن كان معروفا مشهورا لم يلزمه حميل بالوجه لأنا نسمع البينة عليه في غيبته ثم يعذر إليه فيها إلا أن يخشى تغيبه ( تأويلات ) ثلاثة واحد بالخلاف واثنان بالوفاق