( ويجب عن ) لأنه الذي يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم لا سيده دعوى جناية ( القصاص ) أو الحد أو التعزير من الأحكام المتعلقة بالبدن ( العبد ) إذا ادعى عليه بذلك لأن الجواب إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به والعبد لو أقر بمال لم يلزمه فإن ادعي عليه بجناية خطأ فلا عبرة بإقراره وإنما الكلام للسيد إلا لقرينة ظاهرة توجب قبول إقراره ( و ) يجيب ( عن ) موجب ( الأرش السيد ) لا العبد ( بالله الذي لا إله إلا هو ) أي بهذا اللفظ [ ص: 228 ] والواو كالباء ( ولو ) كان الحالف ( كتابيا ) فلا يزيد يهودي الذي أنزل التوراة على ( واليمين في كل حق ) من مدع أو مدعى عليه موسى ولا النصراني الذي أنزل الإنجيل على عيسى ولا ينقص واحد منهما الذي لا إله إلا هو هذا هو المشهور ( وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط ) لأنه يقول بالتثليث وفي نسخة وتؤولت أيضا بزيادة لفظ أيضا وهي أوضح وتؤولت أيضا على أن الذمي مطلقا يقول بالله فقط والأولى ذكره فالتأويلات ثلاثة