الباء للآلة فإن امتنع عد ناكلا ( كالكنيسة ) لذمي ( وبيت النار ) لمجوسي وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع وإن كانت حقيرة شرعا لأن القصد صرفهم عن الإقدام على الباطل ومن ثم قيل يجوز ( وغلظت ) اليمين وجوبا ( في ربع دينار ) فأكثر أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك ( بجامع ) حيث كان لا ينكف إلا بذلك ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ( و ) غلظت ( بالقيام ) إن طلب كالذي قبله وبعده ( لا بالاستقبال ) للقبلة إلا أن يكون فيه إرهاب تحليف المسلم على المصحف وعلى سورة براءة وفي ضريح ولي كما هو ظاهر المدونة وقال ( و ) غلظت ( بمنبره عليه الصلاة والسلام ) أي عنده ابن المواز على المنبر ولا تغلظ بالزمان كبعد العصر [ ص: 229 ] ( وخرجت المخدرة ) أي الملازمة للخدر أي الستر للتغليظ ( فيما ادعت ) به وقام شاهد بربع دينار أو ما يساويه فتحلف معه ( أو ادعى عليها ) بذلك وتوجه عليها اليمين ( إلا التي لا تخرج ) عادة ( نهارا ) وتخرج ليلا ( وإن مستولدة قليلا ) تخرج للتغليظ فإن كان شأنها لا تخرج أصلا كنساء الملوك حلفت ببيتها بحضرة شاهدين يوجههما القاضي لها ولا يقضي للخصم إن كان ذكرا غير محرم بحضوره معهما على ظاهر المدونة فتستثنى هذه الصورة من قولهم لا بد من حضور الطالب لليمين وإلا أعيدت بحضوره ولا يقضى عليها بالخروج لعدم التغليظ ويرسل القاضي لها من يحلفها ( وإن ) ( وتحلف ) المخدرة ولو كانت تخرج نهارا أو ليلا لحوائجها ( في أقل ) من ربع دينار ( ببيتها ) فإن أقمت بينة بالقضاء أو أقر الورثة بذلك فالأمر ظاهر ( و ) إن ( ادعيت ) أيها المدين ( قضاء على ميت ) أي بأنك وفيته له قبل موته ( لم يحلف ) منهم على نفي العلم ( إلا من يظن به العلم ) بالقضاء واحدا أو متعددا ( من ورثته ) فإن حلف غرم المدين وإن نكل حلف أنه وفى وسقط عنه مناب الناكل فقط وهذا إذا كان الوارث بالغا وقت الموت وإلا فلا يمين عليه ولو بلغ بعد قبل الدعوى ولا يحلف من لا يظن به العلم ولا غير وارث ولو أخا شقيقا مخالطا للميت مع وجود ابن إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره ومن علم القضاء وجب عليه الشهادة به وارثا أو غيره أنكروا القضاء وأردت تحليفهم