( وإن ) ( استحق ) الطالب ( به ) أي بالنكول بيمين من الطالب أي معه لا بمجرد النكول هذا ( إن حقق ) المدعي ما ادعى به فالتحقق قيد في يمينه فإن لم يحلف سقط حقه وأما لو كان موجب توجه اليمين التهمة لاستحق المدعي بمجرد النكول لأن يمين التهمة لا ترد ( وليبين الحاكم ) للمدعى عليه ( حكمه ) أي حكم النكول أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة بأن يقول له في التحقيق إن نكلت حلف المدعي واستحق وفي الاتهام إن نكلت استحق بمجرد نكولك والبيان شرط في صحة الحكم كالأعذار في محله للمدعى عليه ( ولا يمكن ) [ ص: 233 ] من توجهت عليه يمين ( منها إن نكل ) أولا بأن ( نكل ) المدعى عليه حيث توجهت عليه اليمين ( في مال وحقه ) أي المال أي ما يئول إليه كخيار وأجل ( بخلاف مدع التزمها ) مع شاهد أو مدعى عليه التزمها حيث توجهت عليه بأن قال لا أحلف ( ثم رجع ) وقال لا أحلف فله الرجوع وتحليف خصمه ولا يكون التزامه لها موجبا لعدم رجوعه قال لا أحلف أو قال لخصمه احلف أنت وخذ