و ( لا ) تعتبر [ ص: 236 ] أي لا يصح حوز أحدهما عن الآخر ( إلا بكهبة ) أي بما يحصل به التفويت للذات كالهبة والصدقة والبيع ونحوها بخلاف الهدم والبناء والسكنى والازدراع والاستغلال ونحوهما فلا حيازة فيها ( إلا أن يطول معهما ) أي مع الهدم والبناء ( ما ) أي زمان ( تهلك ) فيه ( البينات وينقطع العلم ) أي زمان شأنه ذلك نحو الستين سنة والحائز يهدم ويبني والآخر ساكت طول المدة بلا مانع فليس له بعد ذلك كلام حيازة ( بين أب وابنه ) وإن سفل