ثم ذكر ما هو كالمستثنى من قوله عشر سنين بقوله ( وإنما تفترق الدار ) ونحوها من باقي العقار ولو عبر بالعقار لكان أحسن ( من غيرها ) ( ففي الدابة ) تستعمل في ركوب ونحوه ( و ) في كعرض ودواب ( في ) حيازة ( الأجنبي ) والمدعي حاضر ساكت بلا مانع من القيام بحقه ( ويزاد في عبد وعرض ) غير ثوب كأواني النحاس وأثاث البيت وآلات الزرع سنة على السنتين وأما ثوب اللبس فيكفي فيه العام وأما ( أمة الخدمة ) تستخدم ( السنتان ) فلا كلام للمدعي الأجنبي بعدهما ولا تسمع له بينة كما هو الموضوع وكذا البيع والهبة والصدقة إلا أن البيع يجري على أمة الوطء توطأ بالفعل فتفوت بحصوله عالما ساكتا بلا عذر ومفهوم قوله في الأجنبي أن بيع الفضولي لا تفترق بين عقار وغيره فلا بد من الزيادة في الكل على الأربعين عاما وهو كذلك على قول ولكن الراجح أن العقار لا بد فيه من ذلك ولا يشترط فيه هدم ولا بناء إذ مثلهما الإجارة والإسكان وقطع الشجر وغرسه حيث كثر فإن لم يحصل شيء من ذلك فلا بد في الحيازة من زمن تهلك فيه البينة وينقطع فيه العلم وأما غير العقار من الدواب والعبيد والعروض التي تطول مدتها كالنحاس والبسط ونحوها تستعمل فيكفي فيها العشر سنين بخلاف ما لا تطول مدتها كالثياب تلبس فينبغي أقل من ذلك بالاجتهاد وهذا في غير العتق والهبة والصدقة ونحوها فإنها لا فرق فيها بين أجنبي وقريب كما مر إلا أنه في البيع لربه أخذ الثمن إن لم يمض عام فإن مضى فلا ثمن له أيضا إن كان حاضرا حين البيع فإن كان غائبا فله الرد بعد حضوره وعلمه ما لم يمض عام فإن مضى فليس له الرد وله أخذ الثمن ما لم تمض ثلاثة أعوام من البيع وإلا سقط حقه منه أيضا كذا ذكروا فتأمله وأما الحيازة في الأقارب وهو قول الديون الثابتة في الذمم [ ص: 237 ] فقيل يسقطها مضي عشرين عاما وقيل مضي ثلاثين وقيل لا تسقط أصلا وقيل غير ذلك إلا أن القول بأنه يسقطها السنتان بعيد جدا وقد مر أن الأظهر في ذلك الاجتهاد بالنظر في حال الزمن وحال الناس وحال الدين فنحو عشر سنين أو أقل بالنسبة لبعض الناس تقتضي الأعضاء والترك ونحو الخمسة عشر قد لا تقتضي ذلك والله أعلم بالصواب مطرف