[ درس ] ( باب في أحكام الدماء ، والقصاص ) الجاني وشرطه التكليف ، والعصمة ، والمكافأة ، والمجني عليه وشرطه العصمة ، والجناية وشرطها العمد ، والعدوان وأشار وأركان القصاص ثلاثة المصنف إلى ذلك وبدأ بالركن الأول وشروطه بقوله ( إن ) ( وإن رق ) المكلف فيقتل العبد بمثله وبحر إن شاء الولي وله استحياؤه كما سيأتي ( أتلف مكلف ) أي بالغ عاقل ولو سكر حراما نفسا ، أو طرفا ; لأن عمدهما وخطأهما سواء على أنه لا عمد للمجنون ولذا وأما الصبي ، والمجنون فلا يقتص منهما اقتص منه حال إفاقته فإن جن بعد الجناية انتظرت إفاقته فإن لم يفق ، فالدية في ماله ، والسكران بحلال كالمجنون ( غير حربي ) وصف للمكلف ، فالحربي لا يقتل قصاصا بل يهدر دمه وعدم عصمته ولذا لو جاء تائبا بإيمان ، أو أمان لم يقتل ( ولا زائد حرية ) على المجني عليه ( أو ) زائد ( إسلام ) بأن كان مساويا له فيهما [ ص: 238 ] أو أنقص إن كان الجاني زائدا حين الجناية فيما ذكر فلا قصاص لو كان يفيق أحيانا وجنى حال إفاقته إلا أن يكون المقتول زائد إسلام فيقتل حر كتابي برقيق مسلم كما سيأتي ترجيحا لجانب الإسلام على الحرية ( حين القتل ) ظرف لقوله غير حربي وما بعده أي فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا ولا حر برقيق فلو يشترط في الجاني المكلف للقصاص منه أن يكون غير حربي ولا زائد حرية ولا إسلام وقت القتل فلا قصاص ولو بلغ ، أو عقل ، أو أسلم الحربي بأثر ذلك ولو قتل غيره ، وهو حربي ، أو زائد حرية ، أو إسلام لم يقتص من الجاني ; لأنه حين القتل زائد حرية ، وكذا لو رمى ذمي مثله ، أو جرحه وأسلم قبل موت المجني عليه ( إلا لغيلة ) بكسر الغين المعجمة ، وهي رمى عبدا وجرح مثله ، ثم عتق الجاني فمات المجني عليه فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يقتل الحر بالعبد ، والمسلم بالكافر ، والاستثناء من قوله غير حربي إلخ ، وهو منقطع ; لأنه لم يقتل به قصاصا بل للفساد ولذا قال القتل لأخذ المال ولا عفو فيه ولا صلح وصلح الولي مردود ، والحكم فيه للإمام وسيأتي ذلك مالك للمصنف في محله