ولما أنهى الكلام عن الجناية على النفس شرع في الجناية على ما دونها من جرح ، أو قطع ، أو ضرب ، أو كسر ، أو تعطيل منفعة وعبر المصنف عنه بالجرح فقال [ درس ] ( و ) في ( الفاعل ) أي الجارح من كونه مكلفا غير حربي إلخ ( و ) في ( المفعول ) أي المجروح بأن يكون معصوما للتلف ، أو الإصابة بإيمان ، أو أمان ، والجرح بالفتح الفعل ولا تصح إرادته هنا لئلا يلزم اتحاد المشبه ووجه الشبه واستثنى من الفاعل وكان الأولى تأخيره ليتصل به قوله ( إلا ناقصا ) كعبد ، أو كافر ( جرح كاملا ) كحر ، أو مسلم فلا يقتص من الناقص ; لأنه كجناية ذي يد شلاء على صحيحة ، وإن كان يقتص منه في النفس كما مر ودية الجرح في رقبة العبد وذمة الكافر فإن لم يكن فيه شيء مقدر فحكومة إن برئ على شين ، وإلا فليس على الجاني إلا الأدب ( وإن ) ( والجرح ) بضم الجيم ( كالنفس في الفعل ) بأن يقصد الضرب عدوانا ( فمن كل ) يقتص ( كفعله ) أي بقدر فعله بالمساحة ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة ، والغلظ وبقي النظر فيما إذا لم تتميز ، فهل يلزمهم دية الجميع ، أو يقتص من كل بقدر الجميع ، لكن الثاني بعيد جدا ; إذ لو كانوا ( تميزت جنايات ) من جماعة ولم يمت ( بلا تمالؤ ) لزم قلع عين كل واحد وقطع يده ورجله مع أنه لم يجن إلا على عضو فقط وأما إن تمالئوا اقتص من كل بقدر الجميع تميزت أم لا كما تقدم أنهم إن تمالئوا على قتل نفس قتلوا ثلاثة قلع أحدهم عينه ، والثاني قطع يده ، والثالث قطع رجله ولم يتميز فعل كل واحد