ولما فرغ من الكلام على ما يوجب القتل بلا استتابة وما اختلف العلماء فيه هل يقتل بلا استتابة أو لا يقتل وإنما فيه العقوبة ذكر ما يوجب القتل إن لم يتب بقوله ( واستتيب في ) أي يكون مرتدا يستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل وهذا خلاف ما عليه قوله النبي عليه السلام ( هزم ) وأصحابه من أنه يقتل ولا تقبل منه توبة ( أو أعلن بتكذيبه ) فإنه يستتاب ثلاثا ، فإن لم يتب قتل ومفهوم أعلن أنه إن أسر به فزنديق يقتل بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا قبل الظهور عليه والحق أن الإعلان بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم السب فيقتل به مطلقا ( أو تنبأ ) أي مالك فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ( إلا أن يسر ) أي ادعى أنه نبي يوحى إليه فزنديق يقتل إلا أن يجيء تائبا قبل الظهور عليه ( على الأظهر ) فالاستثناء قاصر على الأخير من حيث النسبة يدعي النبوة سرا ، وإن كان الذي قبله كذلك من حيث الحكم والذي اختاره لابن رشد ابن مرزوق في هذا الفرع الذي قبله أنه يقتل بلا توبة [ ص: 311 ] كما في الأول لما فيهما من السب فكان على المصنف درج الثلاثة في مسائل السب المتقدمة ، ويجوز أن يكون الاستثناء راجعا لهما وقوله : على الأظهر راجع للثاني إلا أنه لا دليل عليه .