الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي ) ( استتابة المسلم ) أي هل يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل أو يقتل ولو تاب كسب النبي صلى الله عليه وسلم ( خلاف ) والراجح الاستتابة وقوله : ( كمن ) ( قال ) متضجرا ( لقيت في مرضي ما ) أي مرضا ( لو قتلت أبا بكر وعمر ) [ ص: 313 ] ( لم أستوجبه ) تشبيه في مجرد الخلاف ، وإن لم يتحد المختلف فيه إذ الخلاف في الأول في قبول توبة المسلم وعدمها وفي هذا في قتل القائل لنسبة الباري تعالى للجور فهو كالصريح في السب ، وفي استتابته الخلاف المتقدم وعدم قتله بل يؤدب ويشدد عليه ; لأن قصده الشكوى .

التالي السابق


( قوله : وفي استتابة المسلم إلخ ) هذا كالاستثناء من التشبيه أي وسب الله كسب النبي صريحه كصريحه ومحتمله كمحتمله ، إلا أن في قبول توبة المسلم الساب له صريحا وعدم قبول توبته خلاف والمشهور قبولها ( قوله : كمن قال لقيت إلخ ) من هذا القبيل كما قال بعض ما لو قال لو بلي نبي بهذا [ ص: 313 ] المرض الذي ابتليت به أو ابتلي به فلان ما صبر ا هـ قال العلامة الأمير في حاشية عبق وفيه أن هذا تنقيص بمرتبة الأنبياء فالظاهر القتل في هذا من غير خلاف وانظره ( قوله : لنسبة الباري تعالى للجور ) أي وهو كفر وقد كفر إبليس بذلك حيث أمره الله بالسجود لآدم فخالف وقال أنا خير منه .

( قوله : وفي استتابته إلخ ) أي أنه يتفرع على القول بأنه يقتل خلاف وهو أنه هل تقبل توبته أو لا والظاهر الأول كما قال شيخنا




الخدمات العلمية