ولا التفات لقول من قال بلزوم الواحدة حينئذ لشذوذه أو إنما يحد إذا أبتها في مرات إذ لا شبهة له بوجه ، وأما لو أبتها في مرة فلا يحد نظرا لوجود الخلاف ( تأويلان أو ) ( وهل ) يحد مطلقا ( وإن أبت في مرة ) واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا أو ألبتة فيحد ( أو معتقة ) له ( بلا عقد ) فيهما ، وأما المطلقة بعد البناء بائنا دون الغاية فيحد إن وطئها بعد الغاية لا فيها ( كأن يطأها مملوكها ) بلا عقد فعليها الحد للشبهة ، وإن كان فاسدا ( أو ) إتيان ( مطلقة ) له ( قبل البناء ) دون الغاية ( بخلاف الصبي ) يطؤها فلا حد عليها ولو أنزلت [ ص: 316 ] لأنها لا تنال منه لذة كالمجنون . يطأها ( مجنون ) أو كافر