وأشار للنوع الثالث بقوله [ ص: 322 ] دون العبد ولو رضي سيده ودون الأنثى ولو رضيت هي وزوجها ( عاما ) كاملا من يوم سجنه في البلد التي غرب إليها فلا بد من سجنه بها وكان الأولى التصريح به بأن يقول يسجن بها عاما ويكتفي به عما سيأتي له ( وأجره عليه ) أي أجرة حمله ذهابا وإيابا ومؤنته بموضع سجنه وأجرة الموضع عليه ; لأنه من تعلقات الجناية ( وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ) إن كان وإلا فعلى المسلمين ( ( وغرب ) البكر ( الحر الذكر فقط ) كفدك ) بفتح الفاء والدال المهملة قرية من قرى خيبر بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة مراحل ( وخيبر ) بينها وبين المدينة ثلاثة أيام ( من المدينة ) المنورة وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نفى من المدينة إليها ( فيسجن سنة ) من حين سجنه كما مر ( وإن ) ( أخرج ) مرة ( ثانية ) إلى الموضع الأول أو غيره لإكمال السنة ويحتمل أن المعنى ، وإن ( عاد ) الذي غرب إلى وطنه قبل مضي السنة أخرج بعد جلده مرة ثانية إلى البلد التي نفي إليها أو إلى غيرها ، وأما إن عاد للزنا بعد تغريبه ورجوعه لوطنه فاستظهر بعضهم أنه إن تأنس بأهل السجن لطول الإقامة معهم وتأنس الغريب بأهل تلك البلد غرب لموضع آخر بعد الجلد وإلا كفى السجن في ذلك الموضع ويستأنف لمن زنى في السجن عاما ويلغى ما تقدم له . زنى في الموضع الذي غرب إليه أو زنى غريب بغير بلده