( وإن ) ( أو وجدا ) معا ( ببيت ) ( قالت ) امرأة ( زنيت معه فادعى الوطء والزوجية ) ولا بينة ( وادعيا ) معا ( النكاح أو ادعاه ) الرجل ( فصدقته ) ( هي ) ( وأقرا به ) أي بالوطء أي المرأة ووليها حين طولبا بالبينة ( لم نشهد ) أي عقدنا بلا إشهاد ( حدا ) إلا أن يكونا طارئين أو يحصل فشو في المسألة الثانية ، وأما الثالثة فيحدان ولو طارئين ما لم يحصل فشو لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد ولم يحصل ما يقوم مقامه في درء الحد وهو الفشو . ( ووليها وقالا )