الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( قالت ) امرأة ( زنيت معه فادعى الوطء والزوجية ) ولا بينة ( أو وجدا ) معا ( ببيت ) ( وأقرا به ) أي بالوطء ( وادعيا ) معا ( النكاح أو ادعاه ) الرجل ( فصدقته ) ( هي ) ( ووليها وقالا ) أي المرأة ووليها حين طولبا بالبينة ( لم نشهد ) أي عقدنا بلا إشهاد ( حدا ) إلا أن يكونا طارئين أو يحصل فشو في المسألة الثانية ، وأما الثالثة فيحدان ولو طارئين ما لم يحصل فشو لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد ولم يحصل ما يقوم مقامه في درء الحد وهو الفشو .

التالي السابق


( قوله : فادعى الوطء ) الأولى حذفه ; لأنهما متفقان عليه فالأحسن أن يقول فاعترف بالوطء وادعى الزوجية فكذبته فيها وصورته أن المرأة إذا قالت زنيت مع هذا الرجل فأقر بوطئها وادعى أنها زوجته فكذبته ولا بينة له على الزوجية فإنهما يحدان أما حدها فظاهر لإقرارها بالزنا وأما حده فلأنها لم توافقه على النكاح والأصل عدم السبب المبيح ويأتنفان نكاحا بعد الاستبراء إن أحبا ، وظاهره ولو كانا طارئين ولو حصل فشو وهو كذلك كما في عبق وخش .

( قوله : أو وجدا معا ببيت ) حاصله أنه إذا وجد رجل وامرأة في بيت أو طريق والحال أنهما غير طارئين وأقرا بالوطء وادعيا النكاح والإشهاد عليه ولا بينة لموتها أو غيبتها ولا فشو يقوم مقامها فإنهما يحدان لأن الأصل عدم السبب المبيح للوطء ويأتنفان نكاحا بعد الاستبراء إن أحبا ، فإن حصل فشو أو كانا طارئين قبل قولهما ولا حد عليهما لأنهما لم يدعيا شيئا مخالفا للعرف ( قوله : أو ادعاه فصدقته ) صورته أن الرجل ادعى وطء امرأة وأنها زوجته فصدقته المرأة ووليها على الزوجية ولما طلبت منهما البينة قالا عقدنا النكاح ولم نشهد ونحن نشهد الآن والحال أنه لم يحصل فشو يقوم مقام الإشهاد فإن الزوجين يحدان لدخولهما بلا إشهاد .

( قوله : وأما الثالثة إلخ ) أي وأما الأولى فيحدان فيها ولو طارئين أو حصل فشو كما في عبق وخش .

( خاتمة ) إذا أقر الرجل بعد ولادة زوجته منه بمفسد لوطئه من غير ثبوت له كأن قال عقدت عليها عالما بأنها رقيقة أو أنها خامسة فإنه يحد لحق الله ويلحق الولد به مع عدم البينة قال النفراوي على الرسالة وحده ولحوق الولد به مستغرب ; لأن مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه ليس زنا انظر المج




الخدمات العلمية