( و ) كره لأنه محل رحمة [ ص: 333 ] وللقول بحرمة ذلك لنجاسة ما ذكر ( وفيها يجوز طرحها ) أي القملة الداخلة تحت الكاف ( خارجه ) حية ( واستشكل ) لأنه من التعذيب ولأنها قد تصير عقربا ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه حية قال فيها ولا يلقها فيه وليصرها انتهى أي في طرف ثوبه ثم يقتلها خارجه وطرحها فيه بعد قتلها المكروه حرام وقيل يحرم طرحها حية بمسجد وغيره ( قتل كبرغوث ) أو قملة أو بق أو ذباب ( بمسجد )