( ) ; لأن الفسق الخروج عن الطاعة فليس نصا في الزنا ، والفجور كثرة الفسق وقبل كثرة الكذب لكن هذا يعارض ما تقدم في كيا قحبة من أن : يا فاجرة مثله إلى أن يحمل ما مر على ما إذا كان العرف فيه القذف ( أو يا حمار ) أو ( يا ابن الحمار ) فيؤدب ( أو ) قال لغيره ( أنا عفيف ) أو ما أنت بعفيف بدون ذكر الفرج ; لأن العفة تكون في الفرج وغيره إلا أن تقوم قرينة إرادة الفرج فيحد ( أو إنك ) بكسر الهمزة وتشديد النون وكسر الكاف ( عفيفة ) فيؤدب ( أو ) وأدب في يا ابن الفاسقة أو الفاجرة فيؤدب إلا لقرينة إرادة الزنا وكذا يؤدب في نحو يا شارب الخمر أو يا كافر أو يا يهودي ( وإن ) قال له ( يا فاسق أو يا فاجر ) أي لقول رجل لها أنت زنيت [ ص: 331 ] ( حدت ) حدين للزنا لتصديقها له وهو إقرار منها ما لم ترجع عنه ( والقذف ) للرجل ; لأنها قذفته بقولها بك ( وله ) أي للمقذوف حد ( أبيه ) وأمه القاذف كل منهما له ( وفسق ) بحده فلا تقبل له شهادة وكذا إذا وجب له قبل أبيه يمين فله تحليفه ويصير بذلك فاسقا لا يقال إباحة القيام بحقه تقتضي عدم المعصية فكيف يكون فاسقا على ما مشى عليه ( قالت ) امرأة ( بك جوابا لزنيت ) المصنف ; لأنا نقول لا يلزم من تفسيقه كونه عن معصية ; لأن المراد بالتفسيق عدم قبول شهادته وهو قد يحصل بالمباح كالأكل في السوق كما أشرنا له ثم ما مشى عليه المصنف ضعيف والمذهب أنه ليس للابن حد أبيه ولا تحليفه .