الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) للمقذوف ( العفو ) عن قاذفه ( قبل ) بلوغ ( الإمام ) أو نائبه ( أو بعده إن أراد ) المقذوف ( سترا ) على نفسه كأن يخشى أنه إن ظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به أو يقال لم حد فلان يقال بقذفه فلانا فيشتهر الأمر ويكثر لغط الناس أو نحو ذلك ( وإن حصل ) القذف وفي نسخة ، وإن قذف ( في ) أثناء ( الحد ) المقذوف أولا أو غيره ( ابتدئ ) الحد ( لهما ) أي للقذفين حدا واحدا [ ص: 332 ] وألغي ما مضى ( إلا أن يبقى ) من الأول ( يسير ) كخمسة عشر سوطا فدون ( فيكمل الأول ) ثم يستأنف للثاني حد

التالي السابق


( قوله : وللمقذوف العفو إلخ ) أي وأما الوارث القائم بقذف مورثه فليس له العفو إذا كان الميت أوصاه بالقيام بالحد ، وإلا فله العفو قال ابن عرفة اللخمي إن مات المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارثه ، وإن أوصى بالقيام لم يكن لوارثه عفو ، فإن لم يعف ولم يرض فالحق لوارثه إن شاء قام ، وإن شاء عفا ا هـ بن .

( قوله : إن أراد سترا على نفسه ) قيد في قوله أو بعده ومفهوم الشرط أن المقذوف إذا كان عفيفا فاضلا لا يخشى [ ص: 332 ] من إقامة بينة تشهد عليه بما رماه به القاذف ولا يخشى من لغط الناس والتكلم فيه إذا حد قاذفه فإنه لا يجوز عفوه بعد بلوغ الإمام ويستثنى من قوله إن أراد سترا ما إذا كان القاذف أباه أو أمه أو جده فله العفو ، وإن لم يرد سترا ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه ولو بلغ الإمام كما في ح وظاهره ولو كان التعزير لمحض حق الله انظر عبق ( قوله : وألغي ما مضى ) أي من الحد قبل القذف الثاني .

( قوله ، إلا أن يبقى يسير ) حدوه كما قال شيخنا العدوي بما دون الثلث .




الخدمات العلمية