( وإن ) ( أو جارح ) يساوي ثلاثة دراهم ( لتعليمه ) الصيد لأنه منفعة شرعية ( أو جلده ) عطف على تعليمه والضمير يعود على جارح بمعنى السبع وقد ذكره أولا بمعنى الطير ففي كلامه استخدام أي أو سرق سبعا يساوي جلده ( بعد ذبحه ) ثلاثة دراهم ولا يراعى قيمة لحمه ، وإن كان غير محرم نظرا لكراهته أو للقول بحرمته فسارق لحمه فقط لا يقطع ، وإن ساوى ثلاثة دراهم وسارق جلده فقط يقطع إن ساواها ( أو ) كان محقرا بين الناس ( كماء ) وحطب وتبن ولو غير مأكولة يقطع سارقه بعد دبغه ( إن زاد دبغه ) على قيمة أصله ( نصابا ) فإذا كان قيمته قبل دبغه درهمين على تقدير [ ص: 335 ] جواز بيعه وقيمته بعد دبغه خمسة قطع ، فإن لم يزد دبغه نصابا لم يقطع سارقه كما لو سرق قبل الدبغ ولو ساوى النصاب . ( جلد ميتة )