( أو ظنا ) بالبناء للمفعول أي الربع دينار أو الثلاثة دراهم ( فلوسا ) نحاسا حال السرقة فإذا هو أحدهما فيقطع ( أو ) إن كان مثله يوضع فيه ذلك إلا إن كان خلقا ولا إن ظن ( الثوب ) المسروق ( فارغا ) فإذا فيه نصاب فلا قطع إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا . سرق خشبة أو حجرا يظنها فارغة فإذا فيها نصاب