الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ظنا ) بالبناء للمفعول أي الربع دينار أو الثلاثة دراهم ( فلوسا ) نحاسا حال السرقة فإذا هو أحدهما فيقطع ( أو ) ظن ( الثوب ) المسروق ( فارغا ) فإذا فيه نصاب إن كان مثله يوضع فيه ذلك إلا إن كان خلقا ولا إن سرق خشبة أو حجرا يظنها فارغة فإذا فيها نصاب فلا قطع إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا .

التالي السابق


( قوله : فإذا هو أحدهما فيقطع ) أي ولا يعذر بظنه أي وأما إن ظن السارق أن المسروق فلوس فسرقها فتبين أنها فلوس كما ظن فإنه لا يقطع ولو على القول بجريان الفلوس مجرى النقود ، إلا أن تبلغ قيمتها نصابا .

( قوله : أو ظن الثوب المسروق ) أي الذي لا يساوي نصابا .

( قوله : يوضع فيه ذلك ) أي فيقطع سواء أخذها ليلا أو نهارا ( قوله : إلا إذا كان خلقا ) أي فإذا كان خلقا ليس الشأن أن يوضع فيه وقال السارق لا أعلم بما فيه حلف ولم يقطع أخذه ليلا أو نهارا ا هـ بن .

( قوله : فلا قطع ) أي لأن مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك .

( قوله : إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا ) أي فإنه يقطع في قيمتها دون ما فيها ومثل الثوب التي يظنها فارغة فإذا فيها نصاب في القطع العصا إذا كانت مفضضة بما يعدل ثلاثة دراهم حيث سرقت نهارا من محل غير مظلم لا من مظلم أو ليلا فيصدق السارق أنه لم يعلم بما فيها من الفضة




الخدمات العلمية