كإن فعلت كذا فلله علي عتق رقبة وفعل المعلق عليه أو غير معلق كقوله لله علي عتق رقبة ( ولم يقض ) عليه به بل يجب عليه تنفيذه في نفسه من غير قضاء كنذره صلاة أو صوما أو غيرهما من أنواع البر ( إلا ببت معين ) بالإضافة ومعين صفة لمحذوف أي عبد معين إما بالضمير أو بالإشارة أو بالإضافة أو بالعلمية أو بالاسم الموصول فيقضي عليه به [ ص: 364 ] بأن يحكم عليه القاضي بتنجيزه وسواء علق كقوله ( ووجب ) معتق ( بالنذر ) معلقا كقوله أنت حر أو عبدي فلان حر ( وهو ) أي العتق ( في خصوصه وعمومه ) كالطلاق فيلزم في الأول دون الثاني ، فإذا إن دخلت الدار فأنت حر أو إن دخل عبدي فلان الدار فهو حر أو إن دخلت أنا ففلان حر وحصل المعلق عليه أو لم يعلق أو من الصنف أو من البلد الفلاني فيلزمه عتق من ملكه من ذلك لتخصيصه ولو قال : إن ملكت عبدا من الزنج أو من البلد الفلاني فهو حر أو كل عبد ملكته في هذه السنة فهو حر لم يلزمه شيء قيد بأبدا أو أطلق للحرج والمشقة في التعميم قال كل عبد أملكه فهو حر