ثم أشار للعتق بالشين وهو المثلة بقوله ( و ) عتق وجوبا ( بالحكم ) لا بمجرد التمثيل ( إن عمد ) سيده بفتح الميم أي تعمد ( لشين ) أي عيب ومثلة ويدل على قصد المثلة [ ص: 368 ] قرائن الأحوال واحترز بالعمد عن الخطأ وعن عمد الأدب أو مداواة ( برقيقه ) ولو أم ولده أو مكاتبه ( أو رقيق رقيقه ) الذي ينتزع مالا رقيق مكاتبة ( أو ) مثل أب برقيق ( لولد ) له ( صغير ) أو كبير سفيه فيعتق بالحكم على الأب ويغرم قيمته لمحجوره والولد الكبير الرشيد كأجنبي ( غير سفيه ) فاعل عمد ( و ) غير ( عبد و ) غير ( ذمي ) مثل ( بمثله ) أي مثل مسلم بعبده الذمي أو المسلم أو مثل الذمي بعبده المسلم فقوله بمثله بكسر الميم واللام آخره هاء الضمير راجع للذمي أي وغير ذمي بذمي ومنطوقه ثلاث صور ومفهومه صورة واحدة وهي مثل ذمي بذمي وكأنه قال : إن ولو كافرا عتق عليه بالحكم ومفهومه أن مثل الرشيد الحر المسلم برقيقه لم يعتقوا عليهم وكذا الذمي بذمي ما لم يترافعوا إلينا ( و ) غير ( زوجة ومريض في زائد الثلث ) منطوقه صورتان الصبي والمجنون والسفيه والعبد إذا مثلوا برقيقهم فيعتق عليه بالحكم مطلقا إذا كان متصفا بالصفات المتقدمة أو مثل صحيح غير زوجة برقيقه في محمل الثلث لا أزيد ومفهومه صورة وهي تمثيلها فيما زاد عليه فلا يعتق إلا أن يجيزه الزوج أو الورثة ويعتق عليهما الثلث فدون ( و ) غير ( مدين ) ، فإن مثلت زوجة أو مريض برقيقه لم يعتق عليه وظاهره ولو طرأ الدين بعد المثلة وقبل الحكم عليه بالعتق فلغرمائه رده وهو كذلك على مقتضى كلام مثل مدين بعبده أبي الحسن